تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

184

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3859 ] الخامسة : إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت ، وادعت زوجيته امرأة أُخرى ، لا يصحّ شرعاً زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأُولى ، كما إذا كانت أُخت الأُولى أو أُمها أو بنتها . فهناك دعويان ، إحداهما : من الرجل على الامرأة ، والثانية : من الامرأة الأُخرى على ذلك الرجل . وحينئذ فإما أن لا يكون هناك بيّنة لواحد من المدعيين ، أو يكون لأحدهما دون الآخر ، أو لكليهما . فعلى الأوّل يتوجّه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين ، فإن حلفا سقطت الدعويان ( 1 ) . وكذا إن نكلا ، وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة ( 2 ) . وإن حلف